السيد محمد حسن الترحيني العاملي
156
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير ) أما الأولان فموضع وفاق ، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى : زَوَّجْناكَها ( 1 ) . وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ( 2 ) . وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح ، لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقف معه ( 3 ) على الأجل ، كما لو عبّر بأحدهما فيه ( 4 ) وميزه به ،
--> ( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 37 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 22 . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المتعة حديث 1 .